القدس

القدس

الفجر

04:20

الظهر

12:36

العصر

16:16

المغرب

19:21

العشاء

20:52

دولار امريكي

يورو

دينار أردني

جنيه استرليني

دولار امريكي

0 $

دولار امريكي

0

يورو

0

دينار أردني

0

جنيه استرليني

0

القدس

الفجر

04:20

الظهر

12:36

العصر

16:16

المغرب

19:21

العشاء

20:52

ما حكم إخراج الزّكاة على دفعات (أقساط)؟ - بقلم: أ.د. مشهور فوّاز

الاربعاء 27 مارس 2024 14:31 م بتوقيت القدس

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:20

الظهر

12:36

العصر

16:16

المغرب

19:21

العشاء

20:52

لا يجوز إخراج الزّكاة إذا وجبت في المال بشكل دفعات أو أقساط أو شيكات مؤجّلة، لأنّه يترتّب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت.


وبناءً عليه إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال، فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من كلّ عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ.


ولكن إذا أخرج الزّكاة معجّلةً أي قبل وقت الوجوب، فإنّه يجوز في هذه الحالة إخراجها على دفعات شهريّة خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس


الكلمات الدلالية :


اضف تعقيب

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:20

الظهر

12:36

العصر

16:16

المغرب

19:21

العشاء

20:52