الثلاثاء 04 مايو 2021 05:58 م بتوقيت القدس
الجواب : الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:لا يجوز صرف الزّكاة ولا صدقة الفطر ولا الفدية للمساجد ولا للمدارس ولا المسشفيات ولا بناء المنتزهات ولا تعبيد الشّوارع . وذلك لعدم تحقق شرط التّمليك في جميع ما ذكر . ولا تندرج المساجد والمدارس والمستشفيات ونحوها تحت مصرف ” ” في سبيل الله ” عند جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة .
كما لا يجوز دفع الزّكاة ولا صدقة الفطر ولا الفدية لدور تحفيظ القرآن الكريم ولكن يجوز دفعها للمدرسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم وهذا قول المالكية ، وكذلك يجوز دفعها للطلبة المحتاجين .والله تعالى أعلمالمجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :أ.د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الإثنين 21 رمضان 1442 ه / 3.5.2021 م