القدس

القدس

الفجر

04:37

الظهر

12:38

العصر

16:16

المغرب

19:12

العشاء

20:39

دولار امريكي

يورو

دينار أردني

جنيه استرليني

دولار امريكي

0 $

دولار امريكي

0

يورو

0

دينار أردني

0

جنيه استرليني

0

القدس

الفجر

04:37

الظهر

12:38

العصر

16:16

المغرب

19:12

العشاء

20:39

فتاوى رمضانية -- *هل تجب الزّكاة في حلي (ذهب ) المرأة ؟

الجمعة 30 ابريل 2021 12:16 م بتوقيت القدس

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:37

الظهر

12:38

العصر

16:16

المغرب

19:12

العشاء

20:39

فتاوى رمضانية
(حسبما جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء)
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء

فتاوى معاصرة

*هل تجب الزّكاة في حلي (ذهب ) المرأة ؟

الجواب : في المسألة تفصيل:
أ. لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة إلاّ إذا كان الحلي بالغاً من الكثرة إلى حد السّرف ( أي كثير عرفاً ) ، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرام فأكثر ، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقل من ( 500 غرام ) للتزين فلا زكاة فيه ، وهذا مذهب الشّافعية .
ب. إذا كان حلي المرأة المتخذ للزينة أكثر من ( 500 غرام ) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن ( 500 غرام ) في كلّ عام والأفضل زكاة الكلّ .
ت. إذا كان الذّهب للإدخار أي ليس للتزين ففيه الزّكاة كلّ عام إذا كان يساوي 85 غراما فأكثر .
ث. من الجدير بالذّكر أنّ الحلي الذي لا زكاة فيه هو ما كان ملكاً للمرأة لا للزوج وتحتفظ به النساء بنية التزيّن والإستعمال ولو في المناسبات أما ما تحتفظ به بنية الإدخار أو كان ملكاً للزوج وتتزين به المرأة فتجب فيه الزكاة في كل عام إن كان بالغاً النصاب أي ما يساوي ( 85 غراما فأكثر ) بمفرده أو بضمه لنقود بحوزة الزوج .

فائدة مهمة :
- إذا أرادت المرأة أن تأخذ بالأحوط والأتقى لدينها فلتزكي حليّ الزينة في كل عام إذا كان وزنه 85 غراما فأكثر خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة.


* كيف تزكّي صناديق الإستكمال( קרן השתלמות ) ?
يجب زكاة صناديق الإستكمال وذلك على النّحو الآتي:
يجب أن تزكي الجزء المقتطع من معاشك اضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عمّا مضى من الأعوام منذ بلوغ الجزء المقتطع من معاشك النّصاب بمفرده أو بضمه لنقود أخرى بحوزتك وذلك بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) والأفضل أن تزكيه كلّ سنة حتى لا يتراكم عليك المبلغ ، وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب لك من المشغل فلا تجب فيه الزّكاة إلاّ بعد مرور عام عليه بعد القبض والأحوط أن تزكيه على الفور بعد قبضه عن سنة واحدة .

ملاحظات هامة :
أولا : يجب اخراج الرّبا أولا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التعفف عن المال الحرام لا بنية الصّدقة وذلك قبل احتساب الزّكاة .
ثانياً: إذا بامكانك اخراج النّقود وأنت بارادتك لم تخرجها فإنّه يلزمك زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغل عن كلّ سنة وإن لم يكن المبلغ بيدك لأنّ عدم القبض يعود سببه إليك .
ملاحظة : بخصوص زكاة صناديق الاستكمال: غالبا لا يمكنك معرفة مقدار الربا لذا أخرج فقط أرباح السندات لأنّه متيقن أنها ربا .

*هل يجب التّحري في دفع الزّكاة ؟

الجواب : يجب على دافع الزكاة أن يجتهد في معرفة مستحقي الزكاة، فإن دفعها بغير اجتهاد فتبين أنّ الآخذ من غير أهلها فإنّها لا تجزيء عنه وأمّا إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنّه أنّه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها فإنّها تجزيء عنه ولا يلزمه إعادة .
*هل يجوز إخراج الزكاة لبلدة أخرى ؟
الجواب: الأصل أن تُفرّق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه وألاّ تخرج خارجه إلاّ إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها ؛ إلاّ أنّه يستثنى الحالات التالية:
أولا : يجوز أن يخرجها المزكّي خارج بلد الوجوب إلى بلدة أو دولة أخرى لأقارب له محتاجين في تلك البلدة أو الدّولة .
ثانياً : يجوز أن يخرجها المزكّي خارج بلد الوجوب لفرد أو جماعة أو بلدة هم أمسّ حاجة من أهل بلدته .
ثالثاً : يجوز إخراجها إلى مناطق المجاعات والكوارث والنكبات التي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلامي .
فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية .

*هل تجب الزكاة في النقود المدخرة للبناء أو التعليم في كل عام؟

الجواب : تجب الزكاة في النّقود المدخرة للبناء والتعليم في كل عام ، وذلك لأنّ الزكاة تجب في النقود بشرطين :الأول : أن تبلغ نصاباً .الثاني : أن يمر عليها الحول (سنة).
فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع العشر أي ( 2.5 % ) ، وكونه يريد الزّواج والبناء بهذا المبلغ ليس مسقطاً لوجوب الزّكاة.

*كيف تزكي النقود ؟

يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مع الشخص في رمضان الماضي على الأقل من النقود ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب وأن يكون معه في رمضان الحاضر قيمة ( 85 غراما ) فأكثر.
باختصار : من كان معه في رمضان الماضي ( 15800 ش ) فأكثر ومعه في رمضان الحاضر ( 17680 ش ) فأكثر فإنّه يلزمه إخراج( 2.5 % )

وللتبسيط : إذا معك ( مئة ألف شاقل ) * ( 2.5 % ) = 2500 ش

* هل تضم النّقود المستفادة أثناء العام ؟
يجب زكاة جميع المبلغ في كل سنة بنسبة 2.5 % ولو لم يمر الحول على جميع المبلغ طالما مر الحول على النصاب.
مثلاً : شخص كان معه رمضان السابق 15800 شاقل واستفاد أثناء العام مبالغ فكان معه في رمضان الحاضر خمسون ألف شاقل فإنّه يزكي الجميع بنسبة 2.5 % ولو لم يمر الحول على جميع المبلغ.
* هل يخصم الشخص الدّيون المستحقة عليه ؟
يجب إخراج الزكاة عن جميع المبلغ ولا تخصم الديون إلا اذا قام الشخص بسداد الدّين بالفعل .
واذا كان الدّين مقسطاً فيجوز خصم قسط السّنة القادمة فقط والافضل عدم الخصم خروجا من الخلاف في المسألة.



"* حكم اعتبار الدّين زكاةً "
صورة المسألة :
أقرض شخص شخصا آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟

الجواب : لا يجوز للدائن ( المُقرِض ) أن يعتبر الدّين الذّي له في ذمة المدين ( المقترض ) زكاةً وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنية الإقراض ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة.
* ملاحظة : ومن باب أولى كما يقول أهل العلم لا يجوز للتاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة.
"* حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين "

أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الإبن ولا لبنت الإبن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم .

ثانياً : أجاز المالكية دفع الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة وكذلك لبنت البنت وبنت الإبن المتزوجة اذا كانت غير مكفية بنفقة زوجها وليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة كعقارات ونحو ذلك ؛ والأحوط أن تعطى لزوجها خروجاً من الخلاف في المسألة .

ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
"* حكم إخراج زكاة الفطر وفدية الصّيام من أول رمضان "

أجاز الحنفية اخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان ولا بأس بالأخذ بهذا القول بل إنّ فيه مصلحة للمستحقين خصوصاً في هذه الظروف المرحلية التّي تمر فيها البلاد وبالوقت نفسه فيه تيسير على عمل لجان الزكاة لتتمكن من توزيعها على المستحقين ولا تتأخر لليلة العيد .
وكذلك الأمر بالنسبة لفدية الصيام عن العاجز عن الصيام فيجوز إخراجها من أول شهر رمضان ولا داعي للانتظار لآخر الشّهر وهذا مذهب الحنفية أيضاً . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427(

* ملاحظة: فدية الصيام عبارة عن 13 ش عن كل يوم أفطره العاجز عن الصيام ؛ وزكاة الفطر عبارة عن 13 ش عن الشخص الواحد وهي تجب على كل مسلم صغير أو كبير ولا تجب على الجنين.


الكلمات الدلالية :


اضف تعقيب

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:37

الظهر

12:38

العصر

16:16

المغرب

19:12

العشاء

20:39