الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد : في المسألة تفصيل :
أ. لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة إلاّ إذا كان الحلي بالغاً من الكثرة إلى حد السّرف ( أي كثير عرفاً ) ، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرام فأكثر ، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقل من ( 500 غرام ) للتزين فلا زكاة فيه ، وهذا مذهب الشّافعية .
ب. إذا كان حلي المرأة المتخذ للزينة أكثر من ( 500 غرام ) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن ( 500 غرام ) في كلّ عام والأفضل زكاة الكلّ .
ت. إذا كان الذّهب للإدخار أي ليس للتزين ففيه الزّكاة كلّ عام إذا كان يساوي (85 غرام فأكثر )
ث. من الجدير بالذّكر أنّ الحلي الذي لا زكاة فيه هو ما كان ملكاً للمرأة لا للزوج وتحتفظ به النساء بنية التزيّن والإستعمال ولو في المناسبات أما ما تحتفظ به بنية الإدخار أو كان ملكاً للزوج وتتزين به المرأة فتجب فيه الزكاة في كل عام إن كان بالغاً النصاب أي ما يساوي ( 85 غرام فأكثر ) بمفرده أو بضمه لنقود بحوزة الزوج .
فائدة مهمة :
– إذا أرادت المرأة أن تأخذ بالأحوط والأتقى لدينها فلتزكي حليّ الزينة في كل عام إذا كان وزنه 85 غرام فأكثر خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 10 رمضان 1442 ه / 21.4.2021 م