الاربعاء 21 ابريل 2021 20:34 م بتوقيت القدس
ما هو حكم اعتبار الدّين زكاةً؟
جاء في بيان صادر عن المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني (48)، عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس، ما يلي:"الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد: صورة المسألة : أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
الجواب : لا يجوز للدائن ( المُقرِض ) أن يعتبر الدّين الذّي له في ذمة المدين ( المقترض ) زكاةً وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنية الإقراض ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة .
* ملاحظة : ومن باب أولى كما يقول أهل العلم لا يجوز للتاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نية الزكاة ابتداءً. والله تعالى أعلم"، الى هنا نصّ البيان.