القدس

القدس

الفجر

04:36

الظهر

12:38

العصر

16:16

المغرب

19:13

العشاء

20:40

دولار امريكي

يورو

دينار أردني

جنيه استرليني

دولار امريكي

0 $

دولار امريكي

0

يورو

0

دينار أردني

0

جنيه استرليني

0

القدس

الفجر

04:36

الظهر

12:38

العصر

16:16

المغرب

19:13

العشاء

20:40

الحكومة تصادق على تمديد العمال بانظمة بأنظمة الدخول والخروج من البلاد بـ 14 يومًا إضافيًا

الجمعة 05 فبراير 2021 19:24 م بتوقيت القدس

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:36

الظهر

12:38

العصر

16:16

المغرب

19:13

العشاء

20:40

صادقت الحكومة أمس على تمديد العمل بأنظمة الدخول والخروج من البلاد بـ 14 يومًا إضافيًا، حسب التفاصيل التالية:
مغادرة إسرائيل:
لا يجوز لأي شخص مغادرة إسرائيل إلا في الحالات التالية:
(1) إذا لم يكن مواطنًا إسرائيليًا أو مقيمًا دائمًا في إسرائيل.
(2) يغادر إسرائيل إلى مسكن دائم يقع خارجها شريطة إبراز تصريح ومستندات تفيد بذلك على لجنة الحالات الاستثنائية ولديه سند يبرهن على مسألة إبرازها؛
(3) شخص صادقت لجنة الحالات الاستثنائية على مغادرته إسرائيل.
المعايير المتبعة لدى لجنة الحالات الاستثنائية بشأن مغادرة إسرائيل:
(أ) لغرض تلقي العلاج الطبي الضروري الذي لا يحتمل التأجيل، لأجله أو لأجل شخص آخر يعتمد عليه؛
(ب) لغرض حضور جنازة أحد الأقارب من الدرجة الأولى؛
(ج) لغرض مساعدة أحد الأقارب من الدرجة الأولى الموجود في أزمة، والذي لا يستطيع الاستعانة بشخص آخر يتواجد في تلك الدولة؛
(د) لغرض حضور إجراء قضائي يكون ذلك الشخص طرفًا فيه، أو إذا كان يهمه ذلك الإجراء أو طُلب منه حضوره، شريطة استحالة حضوره عن بُعد في ظروف الأمر؛
(هـ) لغرض قضاء حاجة ضرورية تتعلق بعلاقات إسرائيل الخارجية أو حاجة ضرورية تتعلق بأمن الدولة، رهنًا بموافقة المدير العام لوزارة الخارجية، أو وزارة الدفاع، أو مكتب رئيس الوزراء، حسب الأمر؛
(و) رياضي محترف حسب تعريف ذلك بموجب نص أنظمة تقييد النشاط، لغرض المشاركة في مباراة، والشخص الملزم بمرافقته لغرض المشاركة في المباراة، رهنًا بموافقة المدير العام لوزارة الثقافة والرياضة على كونه الشخص المذكور، وشريطة تشكل القناعة لدى اللجنة بأن وصولهما إلى إسرائيل ضروري.
(ز) لقضاء حاجة إنسانية أو حاجة شخصية خاصة والتي تستلزم مغادرة إسرائيل.
الدخول إلى إسرائيل:
لا يجوز لأي شخص الدخول إلى إسرائيل إلا في حال صادقت لجنة الحالات الاتثنائية على دخوله إلى إسرائيل.
المعايير المتبعة لدى لجنة الحالات الاستثنائية بشأن الدخول إلى إسرائيل:
(أ) لغرض تلقي العلاج الطبي الضروري الذي لا يحتمل التأجيل، لأجله أو لأجل شخص آخر يعتمد عليه؛
(ب) لغرض حضور جنازة أحد الأقارب من الدرجة الأولى ومن ضمن ذلك حضور جنازة شخص يُدفن في إسرائيل؛
(ج) لغرض مساعدة أحد الأقارب من الدرجة الأولى الموجود في أزمة، والذي لا يستطيع الاستعانة بشخص آخر يتواجد في إسرائيل؛
(د) لغرض حضور إجراء قضائي يكون ذلك الشخص طرفًا فيه، أو إذا كان يهمه ذلك الإجراء أو طُلب منه حضوره، شريطة استحالة حضوره عن بُعد في ظروف الأمر؛
(هـ) إمرأة في الثلث الثالث من حملها؛
(وـ) لغرض قضاء حاجة إنسانية أو حاجة شخصية خاصة تستلزم الدخول إلى إسرائيل؛
(ز) لغرض قضاء حاجة ضرورية تتعلق بعلاقات إسرائيل الخارجية أو حاجة ضرورية تتعلق بأمن الدولة، رهنًا بموافقة المدير العام لوزارة الخارجية، أو وزارة الدفاع، أو مكتب رئيس الوزراء، حسب الأمر؛
(ح) شخص غادر إسرائيل قانونًا، بموجب القيود التي كانت سارية المفعول أثناء مغادرته، ويقع مسكنه الدائم في إسرائيل.
يجوز لشخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو مقيمًا دائمًا الدخول إلى إسرائيل بموافقة لجنة الحالات الاستثنائية، إذا كان يلتمس الدخول لقضاء إحدى الحاجات المفصلة فيما يلي، أو إذا كان يستوفي أحد الشروط التالية:
(أ) لغرض قضاء حاجة إنسانية أو حاجة شخصية خاصة تستلزم الدخول إلى إسرائيل؛
(ب) لغرض الإدارة السليمة لعلاقات إسرائيل الخارجية أو لدواعي الحفاظ أمن الدولة، رهنًا بموافقة المدير العام لوزارة الخارجية، أو وزارة الدفاع، أو مكتب رئيس الوزراء، حسب الأمر؛
(ج) رياضي محترف حسب تعريف ذلك بموجب نص أنظمة تقييد النشاط، لغرض المشاركة في مباراة، والشخص الملزم بمرافقته لغرض المشاركة في المباراة، رهنًا بموافقة المدير العام لوزارة الثقافة والرياضة على كونه الشخص المذكور، وشريطة تشكل القناعة لدى اللجنة بأن وصولهما إلى إسرائيل ضروري.
(د) شخص يستحق الحصول على مكانة قادم جديد أو حقوق قادم جديد ولا يمكن تأجيل موعد قدومه.
يجوز لشخص ليس مواطنًا إسرائيل أو مقيمًا دائمًا وهو شريك حياة مواطن إسرائيلي أو مقيم دائم أو أب لطفل صاحب جنسية إسرائيلية أو مقيم دائم الدخول إلى إسرائيل بموافقة لجنة الحالات الاستثنائية وشريطة استيفاء الشروط المتعلقة بمواطن أو مقيم.
* سيتم التوجه إلى لجنة الحالات الاستثنائية عن طريق تعبئة استمارة إلكترونية والتي ستكون متاحة على مواقع وزارة الخارجية، والصحة، ومكتب رئيس الوزراء وسلطة السكان والهجرة، مع إرفاق الوثائق ذات الصلة.
* ستتألف لجنة الحالات الاستثنائية من ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والصحة، والشتات والسياحة.
* ستترأس سلطة السكان والهجرة لجنة الحالات الاستثنائية بينما سيترأس الوزير تساحي هنغبي لجنة الاعتراضات (الاستئنافات).
* سيجوز للجان مطالبة مقدم الطلب بإبراز شهادات أو وثائق تدل على صحة توجهه ولغرض البت فيه.
* لا يتعين على شخص حصل على موافقة مغادرة/دخول من لجنة سابقة كُلفت بهذه المسألة طلب موافقة أخرى.
ستدخل القيود المذكورة حيز التنفيذ اعتبارًا من التاريخ الموافق 2021/2/7 عند الساعة 7:00 صباحًا وستبقى سارية المفعول لغاية يوم السبت، الموافق 2021/2/20.

 


الكلمات الدلالية :


اضف تعقيب

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:36

الظهر

12:38

العصر

16:16

المغرب

19:13

العشاء

20:40