الاحد 19 مايو 2019 18:36 م بتوقيت القدس
أصدر المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني فتوى 13 رمضان 1440 هـ، متطرقًا إلى سؤال هل تجب الزكاة في النقود المدخرة للبناء أو التعليم في كل عام؟
الجواب:
الحمدُ لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ؛ وبعد: تجب الزكاة في النقود المدخرة في كلّ عام ولو كانت مدخرة للبناء والتعليم طالما أنّ المبلغ يبلغ نصاباً ومرّ عليه الحول( أي سنة قمرية ) وما زال يبلغ النّصاب. والنّصاب لهذا العام بالنّقود الورقية يساوي 12700 شيكل.
وبناء عليه من كان يملك هذا المبلغ وهو 12700 ش ومرّ عليه حول - سنة - وما زال يساوي هذا المبلغ 12700 ش - فأكثر لزمه زكاته مع ما أضافه إليه من النقود أثناء العام وذلك بنسبة ربع العشر( 2.5 % ) من المبلغ كلّه ولو لم يمر الحول على جميعه طالما أنّه مرّ على النّصاب حول. وكونه يريد الزّواج والبناء بهذا المبلغ ليس مسقطاً لوجوب الزّكاة اتفاقاً. والله تعالى أعلم
للتواصل مع المجلس الإسلامي للافتاء بامكانكم الاتصال على هاتف رقم( 048373979 ) وذلك يوميا عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الثانية أو على واتس أب رقم ( 0557082614 )