الثلاثاء 11 ابريل 2017 11:44 م بتوقيت القدس
أصدر المجلس الإسلامي للافتاء في البلاد فتوى تحرّم بيع المفرقعات لما فيها من الإزعاج والايذاء والترويع الذي يتنافى مع أخلاقيات وذوقيات الإسلام .
وجاء في سياق الفتوى : " لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات وهي عادة سيئة فيها إيذاء للنفس والنّاس فضلاً عمّا في ذلك من إضاعة وتبذير للمال بغير وجه شرعيّ وبغير منفعة وفائدة. ففي الصحيحين: " .. كره لكم ثلاثاً؛ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال " .
وأفاد د. مشهور فوّاز محاجنة - رئيس المجلس الإسلامي للافتاء " إنّ هذه المفرقعات تلحق الأذى بأجساد الناس وممتلكاتهم ، فكم من طفل قطعت أصابعه واحترق جسمه ؟! وكم من بيت احترق ؟! وكم من سيارة احترقت جراء استعمال هذه المفرقعات ؟! إضافة لما في ذلك من الإزعاج والترويع للناس الذي يعتبر من الظلم ، وهو حرام بكل حال بل وكبيرة من الكبائر كما ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه : الزواجر عن اقتراف الكبائر . فقد روى ابن حنبل في المسند وأبو داود في السنن : لا يحل لمسلم أن يروع مسلما " .
ولحرص الشريعة الإسلامية على عدم إيذاء الغير فقد ثبت في الصحيحين أنّ رجلا قد دخل الجنة في غصن نحاه عن طريق الناس لأنّه بذلك رفع الأذى عن المارة .